المحقق الكركي

151

جامع المقاصد

الفصل السابع : في التنازع : لو اختلفا في عقد الرهن قدم قول الراهن مع يمينه ولو ادعى دخول النخل في رهن الأرض قدم قول الراهن في إنكار الدخول والوجود عند الرهن ، فإن كذبه الحس وأصر جعل ناكلا ، وردت اليمين على المرتهن ،